![]() |
|
| فتوى رقم : | 34382 |
| عنوان الفتوى : | الاستنجاء بالمكتوب بالعربية والعجمية |
| تاريخ الفتوى : | 06 جمادي الأولى 1424 |
| الســؤال | |
| ذكر بعض الحنفية وبعض المالكية أن الحروف المكتوبة محترمة سواء كانت بالعربية أو بغيرها ورتبوا على ذلك عدم جواز الاستجمار بأي ورقة فيها كتابة عربية أو غير عربية فهل هذه الفتوى دقيقة؟ | |
| الفتــوى | |
|
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: ففي شرح عليش على خليل المسمى "بمواهب الجليل" في شرح قول خليل عند تعداده ما لا يستنجى به: "ومكتوب" قال: ولو بخط أعجمي، أفاده الحطاب وأفتى به الناصر وهو المعتمد ولو كان مدلوله باطلاً. وقيل: لا حرمة للخط العجمي إلا إذا اشتمل على اسم الله تعالى. اهـ. وقال ابن عابدين في الحاشية: ويدخل أيضًا الورق. قال في السراج: قيل: إنه ورق الكتابة، وقيل: ورق الشجر، وأيهما كان فإنه مكروه.اهـ. وأقره في البحر وغيره، وانظر ما العلة في ورق الشجر، ولعلها كونه علفاً للدواب أو نعومته فيكون ملوثًا غير مزيل، وكذا ورق الكتابة لصقالته وتقومه، وله احترام أيضًا لكونه آلة لكتابة العلم، ولذا علله في التتارخانية بأن تعظيمه من أدب الدين. وفي كتب الشافعية: لا يجوز بما كتب عليه شيء من العلم المحترم كالحديث والفقه وما كان آلة لذلك. أما غير المحترم كفلسفة وتوراة وإنجيل علم تبدلهما وخلوهما عن اسم معظم فيجوز الاستنجاء به.اهـ. ونقل القهستاني الجواز بكتب الحكميات عن الإسنوي من الشافعية وأقره. قلت: لكن نقلوا عندنا أن للحروف حرمة ولو مقطعة. وذكر بعض القراء أن حروف الهجاء قرآن أنزلت على هود عليه السلام. اهـ هذا هو مجمل مذهب الحنيفة والمالكية. أما الشافعية والحنابلة فيرون أنه يجوز الاستنجاء بالمكتوب إذا لم يكن فيه علم نافع، ولعل هذا هو الأقرب. والله أعلم. |
|
| المفتـــي : | مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه |
اين احترام الاديان يا اخي المسلم؟؟؟؟؟
ملاحظة
هذا 1 % 1000 مما قاله رسول الإسلام في الاديان(السماوية)
† ROMANOS_777 †